القاضي النعمان المغربي
162
دعائم الإسلام
ورخص فيما كان منسوجا به وبغيره من نبات الأرض ( 1 ) ولا بأس أن يباهي به العدو ، ويلبس كما يلبس ما لا يحل الصلاة فيه كالثوب النجس وجلود الميتة وما يكون منها يتدثر بذلك ولا يصلى فيه . ( 578 ) وقد روينا عن علي بن أبي طالب ( ص ) ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام أنهم قالوا : الميتة وكل ما هو منها نجس . ولا يطهر جلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة ، وكذلك قالوا فيما لا يؤكل لحمه : مقامه مقام الميتة . ولا بأس أن يتدثر به ولكن لا يصلى فيه . ( 579 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه رئي جالسا على بساط فيه تماثيل قيمته ألف أو ألفان ، فقيل له في ذلك ، قال : السنة أن يطأ عليه ( 2 ) . فصل ( 3 ) ذكر لباس الحلى ( 580 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله ( ص ) أنه قال : لا تصلى المرأة إلا وعليها من الحلى خرص ( 3 ) فما فوقه ، إلا أن
--> ( 1 ) حش ى - وقال في مختصر الآثار : والأئمة ( ص ) يلبسونه كذلك منسوجا مع غيره ومحضا مبطنا بنبات الأرض يباهون به أعداء الله وأباحوه كذلك لأوليائهم ، يباهون به أعداءهم ، وإن كانت الدنيا وما فيها من أهون الأشياء عندهم ، فإنما يظهرون منها ما يظهر . . . ( المتن ناقص ) . ( 2 ) حش ى - من مختصر الآثار : قال المعز ( ص ) وقد ذكر عنده كراهة بعض الناس للصور الروحانية لان الله ( ع ج ) خالقها ، فقال : أوليس هو ( ع ج ) خالق كل شئ من الشجر والجماد وكل ما برئ وهم يصورون ذلك ولا يرون بتصويره بأسا ، فما الفرق بين هذا وذلك ؟ ( 3 ) حش ى - الخرص الخرز ، الخرص بالضم ويكسر حلقة الذهب والفضة أو حلقة القرط .